الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

42

شرح كفاية الأصول

دوم : اينكه بحث در مسألهء نهى در عبادات ، لفظى است ، صحيح نيست ، چون همان گونه كه بعدا خواهد آمد ، مسئله نهى در عبادات ، اختصاص به لفظ ندارد ، بلكه در آن بحث مىشود كه آيا نهى دالّ بر فساد عبادت هست يا نه ، چه آن نهى و حرمت ، مدلول لفظ باشد ، و چه مدلول دليل لبّى مثل اجماع و شهرت . به عبارت ديگر : مقصود از اينكه آيا نهى در عبادات ، فساد مىآورد يا نه ، اين است كه آيا حرمت تكليفى عبادت ، موجب فساد و بطلان وضعى مىشود يا نه ؟ خواه حرمت ، مدلول لفظ باشد يا مدلول غير لفظ ( اگرچه غالبا حرمت‌ها از نواهى لفظيّه ، استفاده مىشوند ) . * * * الثّالث : أنّه « 1 » حيث كانت نتيجة هذه المسألة « 2 » ممّا تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها الأحكاميّة ، و لا التصديقيّة ، و لا من المسائل الكلاميّة ، و لا من المسائل الفرعيّة ، و إن كانت فيها « 3 » جهاتها « 4 » ، كما لا يخفى ، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها « 5 » منها إذا كانت فيها « 6 » جهة اخرى يمكن عقدها « 7 » معها « 8 » من المسائل « 9 » ، إذ لا مجال حينئذ « 10 » لتوهّم عقدها « 11 » من غيرها « 12 » في الاصول و إن عقدت « 13 » كلاميّة في الكلام ، و صحّ عقدها فرعيّة أو غيرها بلا كلام . و قد عرفت في أوّل الكتاب « 14 » : أنّه « 15 » لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما « 16 » من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكّر .

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 و 3 ) . أى : مسألة اجتماع الأمر و النّهى . ( 4 ) . أى : جهات المسائل المذكورة . ( 5 و 6 و 7 ) . أى : مسألة الاجتماع . ( 8 ) . أى : مع جهة أخرى . ( 9 ) . أى : المسائل الاصوليّة . ( 10 ) . يعنى با وجود جهت ديگر در اين مسئله . ( 11 ) . أى : مسألة الاجتماع . ( 12 ) . أى : غير المسائل الأصوليّة . ( 13 ) . أى : عقدت مسألة الاجتماع . ( 14 ) . فى الأمر الأوّل من المقدّمة . ( 15 ) . ضمير شأن . ( 16 ) . أى : الجهتين .